وأجيب عنها بعدم الدلالة على ما ادعياه من اشتراط الرجوع إلى تلك الأشياء المعدودة التي فسروا بها الرجوع إلى كفاية، فإن غاية ما تدل عليه اعتبار بقاء شئ من المال حتى لا يكون بعد رجوعه يحتاج إلى سؤال الناس، وبه يصدق قوله: " يبقى البعض يقوت به نفسه وعياله " فيحمل ذلك على قوت السنة له ولهم. وهذا لا يستلزم ما ذكراه (نور الله تعالى مرقديهما).
وبذلك أيضا يجاب عن ما نقله الصدوق في الخصال (1) عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث طويل قال فيه: " وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه " فإن اشتراط بقاء شئ إلى بعد رجوعه يكفي فيه مؤنة بعض السنة أو مؤنة السنة، ولا يستلزم ما ذكراه.
وبالجملة فإن الخروج عن ظاهر الآية والروايات العديدة الصحيحة الصريحة بمثل هذين الخبرين المجملين مشكل.
الخامس من الشروط - إمكان السفر، وهو يشتمل على الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة.
وحينئذ فالكلام هنا يقع في مقامات ثلاثة: الأول - لا خلاف نصا وفتوى في أن المريض الذي يتضرر بالركوب على القتب أو في المحمل إن وسعته الاستطاعة لا يجب عليه الحج.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما دل على نفي المشقة والحرج في التكليف آية ورواية (2) - صحيحة ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " من مات ولم