عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشى على بعضهن الحيض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث. فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى. قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال:
يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان.
قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها ".
وربما أشعر هذا الخبر بعدم جواز تقديم طواف النساء وإن كان في مقام الضرورة، مع أن ظاهر فتوى الأصحاب على خلافه، لأن ظاهرهم الاتفاق على عدم جواز التقديم اختيارا - وقد تقدم ذلك في موثقة إسحاق بن عمار قريبا - وجواز ذلك مع الضرورة، لما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن أبيه (1) قال: " سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى. وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا " وظاهر هذا الخبر - كما ترى - إنما هو جواز التقديم اختيارا، فهو غير دال على ما ادعوه، بل هو إلى الدلالة على خلاف ما ادعوه أقرب. والظاهر أنهم حملوا اطلاق الخبر على العذر والضرورة جمعا بينه وبين موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة