ففضل منها شئ فهو له وإن عجزت فعليه - ما لفظه: وقد جاءت رواية بأنه إن فضل من ما أخذه فإنه يرده إن كان نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده.
وعلى الأول العمل. انتهى. وهذه الرواية على تقدير صحتها أخص من المدعى.
وعلل الحكم الثاني بما في ذلك من المساعدة للمؤمن والرفق به والتعاون على البر والتقوى. ولا بأس به.
وقد وردت الأخبار بأن ما فضل من الأجرة فهو للأجير، وظاهرها أن ذلك غير مؤثر في صحة الحج وقصد القربة به وإن قصد العوض. وفيه رد لما عللوا به الحكم الأول.
فروى الشيخ في الصحيح عن مسمع (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده على؟
فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ".
وروى ثقة الاسلام في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله القمي (2) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا هي له ".
ثم إنه لو خالف ما استؤجر عليه فظاهر الأكثر أنه لا أجرة له، لأنه متبرع بما أتى به. وقيل إن له أجرة المثل، حكاه العلامة في المنتهى عن الشيخ، قال في المدارك: وهو بعيد جدا، قال: بل الظاهر أنه (رحمه الله) لا يقول بثبوتها في جميع الموارد، فإن من استؤجر على الحج فاعتمر وعلى الاعتمار فحج لا يعقل استحقاقه بما فعل أجرة لأنه متبرع محض، وإنما يتخيل ثبوتها مع المخالفة في وصف من أوصاف العمل الذي تعلقت به الإجارة، كما إذا استؤجر على الحج