جميعا، لأن رواية الحج من جملة هذه الروايات وليس لها خصوصية بالحج، بل ذكر الحج فيها إنما خرج مخرج التمثيل كخبر الجارية وخبر العتق (1) ومرجع الجميع إلى جواز تصرف الوالد في مال ولده كتصرفه في مال نفسه.
بقي الكلام في الجمع بين هذه الأخبار، فإنك قد عرفت أن ما جمع به الأصحاب بينها - من حمل أخذ الأب على كونه على جهة النفقة - غير تام. والذي يقرب عندي - باعتبار اتفاق الطائفة المحقة قديما وحديثا على عدم العمل بأخبار جواز الأخذ، مضافا إلى مخالفتها لمقتضى القواعد الشرعية - هو أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية، ولا سيما ما دل عليه خبر الحسين بن علوان من مزيد التأكيد في هذا الحكم، فإن رجال هذا الخبر كلهم من العامة، ومستندهم في ذلك يدور على الخبر النبوي (2) وقد كثر الاحتجاج به في هذه الأخبار على هذا الحكم. مع أن حسنة الحسين بن أبي العلاء صريحة في تأويله وأنه لا حجة فيه على ذلك. ويشير إلى ذلك أيضا صحيحة الثمالي (3) فإنه عليه السلام بعد أن نقل الحديث النبوي الدال على الحكم المذكور أضرب عنه تنبيها وإشارة إلى عدم صحته وإلا فكيف ينقله ويفتي بخلافه؟ وبذلك يظهر قوة القول المشهور في المقامين. والله العالم.
الثانية عشرة - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن من كان غير مستطيع للحج ثم استؤجر للحج عن غيره فإن حجه ذلك لا يسقط