هذا ما حضرني في المسألة من أقوال أصحابنا (رضوان الله عليهم).
وأما الأخبار فهي مختلفة غاية الاختلاف، فمنها ما يدل على ما ذكره الشيخ في النهاية من فوات المتعة بزوال الشمس من يوم عرفة، وبه استدل في المدارك:
كرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر " قال في المدارك: وهو نص في المطلوب.
ووصفها في المدارك بالصحة تبعا للشهيد في الدروس، مع أن في طريقها محمد ابن عيسى وهو مشترك، ولا قرينة على أنه الأشعري. وهو كثيرا ما يرد هذا السند بالاشتراك، لاحتمال العبيدي وحديثه عنده في الضعيف. فوصفه بالصحة هنا سهو ظاهر نشأ من الاستعجال.
ومثل هذه الرواية ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام (2): " في متمتع دخل يوم عرفة؟ قال: متعته تامة إلى أن يقطع التلبية " وقطع التلبية هنا كناية عن الزوال من يوم عرفة، لأنه وقت قطع التلبية وكيف كان فالخبران ضعيفان لا يصلحان للاستدلال على قاعدته.
ومنها - ما يدل على العدول إذا خاف فوت الموقف، نحو حسنة الحلبي (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشى إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ قال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه ".