إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت؟ فقال عليه السلام: الآن فأشركهما ".
وحسنة الحارث بن المغيرة (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي؟ قال: فاجعل ذلك لها الآن ".
وقد ورد أيضا في جملة من الأخبار النيابة في الطواف عن الميت وعن الحي ما لم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالاغماء والبطن ونحوهما.
فمن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيه رواية داود الرقي (2) قال:
" دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت ذلك إليه، فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك. قال:
ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك ".
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه: " فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال: نعم تقول