أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا؟ فكتب عليه السلام: إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله من ما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم تقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم: يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا " ورواه الصدوق أيضا عن محمد بن عيسى (1).
والتقريب فيه أنه جعل حكم الرهن كالوديعة والدين كالحج في وجوب تقديمه على حق الورثة، أما بشرط عدم إمكان اثبات الحق عند الحاكم الشرعي وللمحقق الشيخ حسن (قدس سره) كلام في المنتقى في هذه الرواية لا بأس بايراده:
قال (قدس سره): ولبعض متأخري الأصحاب في تحقيق معنى هذا الحديث كلام لا أراه سديدا، لابتنائه على توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوى المقر بالوديعة أن في ذمة الميت حجة الاسلام، وهو مقتض لتضييع المال على الوارث بغير بينة، ومآله إلى نفوذ اقرار المقر في حق غيره ممن ليس له عليه سبيل، ومخالفته للأصل المعروف في باب الاقرار واضحة. والتحقيق أنه ليس الحال هنا على ما يتوهم، فإن الاقرار الذي لا يسمع في حق غير المقر والدعوى التي لا تقبل بغير البينة إنما يتصوران إذا كان متعلقهما المال المحكوم بملكه لغير المقر والمدعي شرعا ولو باقرار آخر سابق عليهما منفصل بحسب القوانين العربية عنهما، وأما مع انتفاء ذلك كله - كما في موضع البحث - فإن الاقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره لم يكن اقرارا للوارث مطلقا، بل هو