واجب من الطواف وركعتيه والسعي وتجديد الاحرام للحج وادراك الوقوف بعرفات تمتعا، وإن فاتهما الحج بالاشتغال بأفعال العمرة بعدم اتساع الوقت أو عدم الرفقة إلى عرفات وخوفهما على أنفسهما أو بضعهما نقلتا نيتهما من العمرة إلى الحج وحجتا حج الافراد. وليس في هاتين الصورتين خلاف يعتد به، إنما معظم الخلاف في أنهما لو أمكنهما الاتيان بأفعال العمرة والحج كليهما، بأن تأتيا بأفعال العمرة مع عدم النقاء إلا الطواف، وتجددا الاحرام للحج، وتؤخرا طواف العمرة إلى النقاء فتأتيان به مع طواف الزيارة وطواف النساء، هل تتمتعان أو تنتقلان إلى الافراد؟ ذهب إلى الأول جماعة من القدماء وجمع من المتأخرين، وأكثر الأصحاب أوجبوا النقل إلى حج الافراد وتأتي بعد ذلك بعمرة مفردة. وذهب جمع من الأصحاب إلى القول بالتخيير. ولا يخلو من قوة. وظني رجحان هذا القول مع أفضلية التمتع. وفيه قول آخر بالتفصيل - كما ذكره الصدوق (رحمه الله) - بأنهما متى كانتا عند الاحرام طاهرتين تمتعتا وإلا أفردتا. انتهى كلامه. وإنما نقلناه بطوله لاشتماله على تحقيق المسألة بجميع أقوالها، وإن كان ما حمل عليه عبارة الصدوق وفسرها به في صدر كلامه لا يخلو من شئ.
تتميم هذا كله في ما لو تجدد العذر قبل الشروع في الطواف، أما لو تجدد في أثنائه فللأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) هنا أقوال: المشهور أنها إن طافت أربعة أشواط تامة صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. وثانيها - ما ذهب إليه ابن إدريس واختاره في المدارك من أنه لا تصح العمرة إلا بعد اتمام الطواف، قال ابن إدريس: والذي تقتضيه