وهو غير بعيد وإن كان الاطلاق متجها أيضا، لما بيناه مرارا من أن القضاء قد يجب مع سقوط الأداء، لأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة. انتهى.
أقول: ظاهر كلامه هنا التردد في المسألة المذكورة، مع أنه في الكلام الذي قدمنا نقله عنه في المقام الأول استشكل في كلام الأصحاب، وقولهم: إن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. ورده بما ذكره من أن وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء.
وبالجملة فالتحقيق عندي في المسألة هو ما قدمنا بيانه.
المسألة الثالثة - المشهور بين الأصحاب أنه لو حج المسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام لم تجب عليه الإعادة. وكذا المخالف إذا استبصر لا تجب عليه الإعادة.
وقد وقع الخلاف هنا في الموضعين، أما في المرتد فنقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة بعد التردد في المسألة، مستندا إلى أن ارتداده يدل على أن اسلامه أولا لم يكن اسلاما فلا يصح حجه.
قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه: وما ذكره (رحمه الله) بناء على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول.
ويدفعه صريحا قوله (عز وجل): إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا (1) حيث أثبت الكفر بعد الايمان.
وربما استدل على وجوب الإعادة أيضا بقوله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله (2).
ورد بأن الاحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما يدل عليه قوله (عز