أقول: وعلى هذه المقالة اتفقت كلمتهم (رضوان الله عليهم) كما سمعته من كلام العلامة، ومقتضى ذلك - كما صرحوا به - أنه لا يجزئ الحج ماشيا مع الامكان لو لم يملك الراحلة. وعندي فيه اشكال، حيث إن الآية قد دلت على أن شرط الوجوب الاستطاعة، والاستطاعة لغة وعرفا القدرة، وتخصيصها بالزاد والراحلة يحتاج إلى دليل واضح.
والروايات في المسألة متصادمة تحتاج إلى الجمع على وجه يزول به الاختلاف بينها:
فمن ما يدل على ما ذكره الأصحاب من تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة صحيحة الخثعمي المتقدمة.
وما رواه في الكافي بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال:
" سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني عن قول الله (عز وجل): ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (2) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن... الحديث ".
وما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون (3) قال: " وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة ".
وما رواه في كتاب التوحيد في الصحيح أو الحسن على المشهور عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (4) في قول الله (عز وجل): ولله على