قال في المدارك - بعد ان صرح بتوزيع الأجرة على ما أتى به من العمل المستأجر عليه وما بقي - ما صورته: ولا فرق بين ان يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو بينهما وان أشعرت العبارة بخلاف ذلك، لأن عدم الاستعادة مع الموت - لو وقع بعد الاحرام ودخول الحرم - إنما ثبت بدليل من خارج فلا وجه لالحاق غيره به.
وأطلق المحقق في النافع انه مع الصد قبل الا كمال يستعاد من الأجرة بنسبة المتخلف.
وكيف كان فالظاهر أن الاستعادة إنما تثبت إذا كانت الإجارة لسنة معينة بان تكون مقيدة بتلك السنة، اما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصد ويجب على الأجير الاتيان بالحج بعد ذلك.
قال في التذكرة: إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الاتيان بها مرة ثانية، ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة، وكانت الأجرة بكمالها للأجير. وان كانت معينة فله ان يرجع عليه بالمتخلف. ونسب اطلاق الرجوع بالمتخلف إلى الشيخين، يعني من غير تفصيل بين الإجارة المعينة والمطلقة، فيرجع عليه مطلقا.
المسألة الثانية - مقتضى القواعد المقررة عندهم في باب الإجارة انه متى استؤجر على عمل معين، أو شرط عليه في ذلك العمل شرط غير مخالف للكتاب والسنة، فإنه يجب عليه الاتيان بذلك الفعل المعين ولا يجوز له التجاوز إلى غيره والاتيان بذلك الشرط، وإلا للزم بطلان الإجارة في الموضعين.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في باب الإجارة للحج في موضعين:
أحدهما - في جواز العدول إلى التمتع لمن شرط عليه الافراد أو القران، فهل يجوز له العدول في الصورة المذكورة، ويصح حجه، ويستحق الأجرة أم لا؟
وينبغي ان يعلم أولا انه لا ريب أن أنواع الحج ثلاثة: تمتع وقران وافراد