أقول: والظاهر هو وجوب العود إلى ميقاته، وقد تقدم تحقيق الجواب عن ما ذكروه في البحث السادس من المطلب الثاني من مطلبي المقدمة الرابعة (1).
الثالثة - قال شيخنا المشار إليه في المسالك أيضا: وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإن ذلك موجب للاحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور. نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه وإن إثم بتأخير الاحرام. وادعى العلامة (قدس سره) في التذكرة الاجماع عليه. انتهى.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه غير جيد، قال: لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، وهو منتف هنا. والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى، واستدل عليه بأصالة البراءة من الفضاء، وبأن الاحرام مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد. وهو حسن. انتهى الرابعة - قد صرحوا أيضا بأن من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن منزله ميقاته، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي.
المسألة الرابعة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو نسي الاحرام بالكلية حتى أكمل مناسكه، فهل يقضي لو كان واجبا أم يجزئ عنه؟
قولان: ثانيهما للشيخ في المبسوط والنهاية وجمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) والأول لابن إدريس.