في قوة الوصية بمال من البلد، فيجب إنفاذه، ويخرج أجرة ما زاد على الميقات من الثلث، لما ذكره من التعليل.
وبالجملة فإني لا أعرف لكلامه (قدس سره) معنى صحيحا يحمل عليه، ولعله لقصور فهمي العليل وجمود ذهني الكليل.
المقصد الثاني في حج النذر وشبهه وشرائطه، وفيه مسائل:
الأولى - لا خلاف في أنه يشترط في انعقاد النذر وشبهه - من اليمين والعهد - التكليف، فلا يصح من الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون المطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق، لحديث رفع القلم (1) ونحو ذلك السكران والمغمى عليه والساهي والغافل.
ولا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو إذن المولى، فلا ينعقد نذر العبد بدون الإذن اتفاقا.
قال في المدارك: ويدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على الحجر عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا لمرأة مع زوجها " وغير ذلك من الأخبار.
أقول: ومن ما ورد بهذا المضمون أيضا ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده ".