ماشيا فركب، أو على الاحرام من ميقات معين فأحرم من غيره. مع أن المتجه مع صحة الفعل استحقاقه من الأجرة بنسبة ما عمل إلى المسمى لا أجرة المثل... إلى أن قال: والأجود ما أطلقه المصنف من سقوط الأجرة مع المخالفة. انتهى.
وهو جيد، إلا أنه ينبغي أن يستثنى من ذلك ما تقدم من الخلاف في مسألتي الطريق والنوع، كما قدمنا بيانه في المسألة الثانية من مسائل هذا المقصد.
والله العالم.
المسألة الثامنة - لو أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وأوصى لكل سنة منها بمال معين - أما مفصلا كمائة درهم أو مجملا كغلة بستان - فقصر ذلك عن أجرة الحج، فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يجمع ما زاد على سنة بما تكمل به الأجرة التي يحج بها ثم يحج عنه لسنة، وهكذا.
واستدلوا عليه بأن القدر المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة ووجب صرفه في ما عينه الموصى بقدر الامكان، ولا طريق إلى اخراجه إلا بهذا الوجه فيتعين.
أقول: والأظهر هو الاستدلال بالنصوص، فإن الاعتماد على مثل هذه التخريجات سيما مع وجود النص مجازفة ظاهرة، وإن كانت هذه طريقتهم زعما منهم أن هذا دليل عقلي وهو مقدم على النقلي. وفيه ما حققناه في غير موضع من مؤلفاتنا ولا سيما في مقدمات الكتاب.
واستدل في المدارك على ذلك بما رواه الكليني (رضوان الله عليه) عن إبراهيم بن مهزيار (1) قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة