(32) ورد ص 454 في رواية محمد بن علي بن شجاع قوله عليه السلام (إن لي منه الخمس) والوارد كما تقدم ص 420 هكذا: (لي منه الخمس) وكذا في رواية أبي على ابن راشد الوارد هكذا كما تقدم ص 420 (أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك).
(33) ورد ص 454 س 21 في كلام صاحب الذخيرة ذكر رواية يونس ولم ترد هذه الرواية في كلام المصنف (قدس سره) ولا في كتب الحديث وإنما رواها المحقق في المعتبر في الروايات الواردة في قسمة الخمس.
(34) ورد ص 459 في رواية حماد س 5 هكذا: (على الكتاب والسنة، بدل (على الكفاف والسعة) كما تقدم ص 422، وقد ورد ذلك في بعض نسخ الأصول كما جاء في التعليقة 3 ص 540 من أصول الكافي ج 1 الطبع الحديث.
(35) جاء ص 461 س 6 هكذا: (لكون ذلك في مقابلة الزيادة لعامهم) تبعا للمطبوعة، وفي المخطوطة كالآتي (لكون ذلك في مقابلة الزيادة التي يأخذها مع الزيادة عن مؤنتهم لعامهم).
(36) ورد ص 469 س 10 هكذا: لم يرد إلا في مرسلة أحمد بن محمد ومرفوعة حماد بن عيسى) وهو جرى على خلاف الاصطلاح وكذا في الصفحة 474 س 8 و ص 476 س 4.
(37) جاء ص 472 أن ما تضمنه خبرا محمد بن مسلم وحريز من كون نصف الأنفال يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا. وفاتنا التعليق على ذلك في محله فنقول هنا: ذكر في بدائع الصنائع ج 7 ص 116 أن الفئ - ويقصد به الأنفال في كلامهم - لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه في من شاء، قال الله تعالى (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم..) ثم قال: ثم الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الأئمة في المال المبعوث إليهم من أهل الحرب أنه يكون لعامة المسلمين وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة.