(15) جاء ص 370 س 11 في حديث ابن بكير هكذا: (واليتامى يتامى الرسول) كما في الوسائل ولكن في التهذيب ج 1 ص 385 والوافي باب مصرف الخمس (يتامى آل الرسول) كما ورد ص 421 س 4.
(6) جاء ص 376 س 10 في حديث زكريا بن مالك (وأما المساكين وأبناء السبيل) كما في الفقيه ج 2 ص 22، وفي التهذيب ج 1 ص 385 (وأما المساكين وابن السبيل).
(17) جاء ص 377 أن جميع ما تضمنته (رواية زكريا بن مالك الجعفي) من المخالفات لمذهبنا إنما ينطبق على مذهب العامة. وقد ذكر (قدس سره) في تضعيف الرواية إنما تشتمل على أحكام ثلاثة لا يلتزم بها فقهاء الشيعة: جعل سهم الله للرسول صلى الله عليه وآله بأن يصرفه في سبيل الله والحكم بأن خمس الرسول صلى الله عليه وآله لأقاربه وجعل سهم ذي القربى لجميع أقربائه صلى الله عليه وآله أقول: أما الحكم الثالث فقد بينا في التعليقة (1) ص 376 مصير العامة إليه، وأما الحكم الأول ففي المغني ج 6 ص 406 قيل: سهم الله مردود على عباد الله أهل الحاجة، وقال أبو العالية سهم الله هو أنه إذا عزل الخمس ضرب بيده فيما قبض عليه من شئ جعله للكعبة. ولم أقف في ما حضرني من كتبهم على أزيد من ذلك. وأما الحكم الثاني فلم أقف عليه أيضا في ما حضرني من كتبهم بنحو الفتوى، نعم في حديث لابن عباس ذكره في الأموال ص 325: أن الخمس يقسم أربعة أقسام، ثم قال: فما كان لله وللرسول منها فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وآله ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله من الخمس شيئا.
(18) ورد ص 394 س 10 في كلام ابن إدريس هكذا: (في كتاب التمسك) وفي الكنى والألقاب ج 1 ص 190 (المتمسك).
(19) أوردنا عبارة المختلف ص 394 هكذا: (فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي إلا لمن أنتسب إلى حارث بالأب) تطبيقا على المختلف، وفي المخطوطة والمطبوعة (إلا إذا انتسب) في الموردين.