استدراكات نستدرك هنا ما فاتنا التنبيه عليه في محله والترتيب بحسب أرقام الصفحات (1) جاء ص 39 في حديث زرارة هكذا: (قال قلت لأبي جعفر، كما في التهذيب ج 1 ص 357 عن الكليني والوافي باب (زكاة المال الغائب والدين والوديعة) ولكن في الفروع ج 1 ص 146 و 147 والوسائل (قال قلت لأبي عبد الله).
(2) وردت ص 67 س 18 عبارة الصحاح وهي في الخطية أكثر من ما ورد في المطبوعة كما أن فيها عبارة القاموس أيضا، وفي الخطبة هكذا: (وفي الصحاح أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية. ثم قال: وقد قيل في ولد النعجة أنه بخدع في سنة أشهر أو سبعة وذلك جائز في الأضحية. وفي القاموس أنه يقال لولد الشاة في السنة الثانية. وفي النهاية...).
(3) إنما خرجنا صحيحة زرارة ص 121 من الإستبصار دون التهذيب لأن قوله: (تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة) ليس في التهذيب.
(4) جاء ص 226 في عبارة المنتهى هكذا: (كقوله إنما الخلافة لقريش) وقد رواه ابن الأثير في النهاية في مادة (حكم) عن النبي صلى الله عليه وآله باللفظ الآتي (الخلافة في قريش).
(5) أوردنا اسم الراوي في الحديث رقم (3) ص 226 هكذا (عتيبة بن عبد الله) لاختلاف كتب الحديث في اسمه وأنه شخص واحد أو شخصان يروي أحدهما عن الآخر فأوردناه كما في الفروع ج 1 ص 155 راجع التهذيب ج 1 ص 377 والفقيه ج 2 ص 18 أيضا.
(6) جاء ص 251 هكذا: (الثانية عشرة - الظاهر أنه...) وفي الخطبة