ابن هاشم، ولعله لروايته ذلك في كتاب التفسير كما قدمناه (1) وإلا فلم أقف على من نسبه إليه.
وقال المحقق في المعتبر بعد نقل ذلك عن الشيخين: فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن أما ما يكون في أرض لا تختص بالإمام فالوجه أنه لا يختص به لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والاخراج لها، والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه. انتهى.
أقول: دليلهما ما تقدم في رواية علي بن إبراهيم وروايتي العياشي ولكنه (قدس سره) لم يقف على هذه الأخبار.
فإن قيل: إن وجوب الخمس في المعادن كما تقدم ينافي ما ذهبوا إليه من كونها للإمام عليه السلام إذ لا معنى لوجوب الخمس في ماله (عليه السلام) على الغير.
قلت: إن في عبارة شيخنا المفيد في المقنعة وكذا عبارة شيخنا ثقة الاسلام ما يتضمن الجواب عن ذلك حيث صرحا بعد عد الآجام والمعادن والمفاوز والبحار بأن من عمل في شئ منها بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس يعمل فيه ما يعمل في الخمس الذي تقدم البحث فيه ومن عمل فيها بغير إذنه فالجميع للإمام، وعلى هذا فتحمل أخبار وجوب الخمس في المعادن على ما إذا وقع التصرف فيها بإذنه (عليه السلام) وبالجملة فإنه يصير الحكم فيها عين ما تقدم في الغنيمة بإذنه وبغير إذنه. نعم يبقى الكلام في أن هذا التفصيل الذي ذكراه (رضي الله عنهما) إنما يجري حال وجوده (عليه السلام) والحال أن أخبار وجوب الخمس في المعادن وغيرها من ما تقدم دالة على العموم والاستمرار في جميع الأوقات، ومقتضى ما سيأتي بيانه إن شاء الله من حل الأنفال للشيعة زمان الغيبة سقوط الخمس منها وهو خلاف ظواهر تلك الأخبار.
والجواب أن وجوب الخمس تابع لمشروعية التصرف الذي يحصل حال وجود الإمام عليه السلام بإذنه وحال غيبته بتحليله، وكون ذلك من الأنفال مع تحليل