(عليه السلام) وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام (عليه السلام) الخمس ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران (1) قال: " سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام) ليس للناس فيها سهم. قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " سمعته يقول الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للإمام بعد الرسول. وقوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب (3) قال ألا ترى هو هذا؟ وأما قوله: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى (4) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس في ما بقي ".
وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره في الموثق على إسحاق بن عمار (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خرجت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول صلى الله عليه وآله وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال ".
وما رواه العياشي في تفسيره عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام (6) في حديث قال: " قلت وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك ".