قال في حاشية له على كتاب الإستبصار على قول الشيخ هناك بعد نقل رواية محمد بن زيد الطبري المتقدمة: " فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما ذهب إليه شيخنا.. إلى آخره " ما لفظه: ومراد كلامه أن الرخصة في صرف المال في المناكح قبل اخراج الخمس منه لا في سقوط الخمس في الأموال وإنما الفائدة حل الوطئ وطيب الولادة مع استقرار المال في الذمة إلى أن يؤدي الخمس، وبالجملة نقول نصوص الرخصة مقتضاها في باب المناكح حل انتفاع البضع في الأمة المسبية من دون اخراج حق الإمام عليه السلام من الخمس وفي باب المساكن حل انتفاع السكنى وفي باب المتاجر جواز تصرفات التجارة. انتهى.
وقال (قدس سره) في حاشية له على الكافي على قوله في رواية سالم بن مكرم المتقدمة (1): " ليس يسألك أن يعترض الطريق " ما صورته: يعني ليس يسألك تحليل الفروج واعتراض طريق الشرع بل إنما يسألك احلال تصرفاته في ماله من المناكح والمساكن من قبل تخميسه: فيكون له مال فيه الخمس فلا يخمسه ويشتري منه خادما ينكحها أو يجعل منه صداقا لامرأة يتزوجها أو يصيب ميراثا أو مالا من التجارة أو عطية يعطاها فيصرف ذلك في مناكحه أو مساكنه ولم يكن يخمسه؟ فقال عليه السلام هذا أي هذا التصرف من قبل تخميس المال لشيعتنا حلال لتطيب ولادتهم والخمس في ذمتهم حتى يؤدون. ولم يعن عليه السلام بالاحلال سقوط الخمس عنهم وبراءة ذمتهم كما هو المستبين. انتهى.
وقال في كتاب زاد المعاد ما هذا ملخصه: وأما مستحق الخمس فالمشهور أنه يقسم على ست حصص كما هو ظاهر الآية (2) فثلاث منها للإمام وثلاث منها للأصناف الثلاثة، والظاهر من الأحاديث المعتبرة أن جميع الخمس في زمان وجود الإمام عليه السلام يوصلونه له وهو يأخذ نصفه لنفسه والنصف الآخر يقسمه على الأصناف الثلاثة بقدر كفايتهم في عامهم فإن فضل شئ أخذه وإن أعوز أتم لهم من نصيبه. وأما في