شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة وهذا هو النصاب الرابع، فقيل بأنه بعد بلوغ هذا المقدار يلغى ما تقدم ويؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا ثلاث شياه كما تقدم ولا يتغير الفرض إلا ببلوغ أربعمائة. وإلى هذا القول ذهب جملة من الأجلاء كالشيخ المفيد والمرتضى والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة وابن إدريس، وعلى هذا فتكون النصب أربعة. وذهب جملة:
منهم الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج والظاهر أنه المشهور كما يظهر من المعتبر - إلى أنه بعد بلوغ ثلاثمائة وواحد يجب فيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعمائة فليغى ما تقدم ويؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا أربع شياه ولا يتغير الفرض إلا ببلوغ خمسمائة.
ويدل على القول الأول صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال " ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. ويعد صغيرها وكبيرها ".
ويدل على الثاني صحيحة الفضلاء (2) المتقدم ذكرها في المقامين المتقدمين، حيث قالوا: " وقالا في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس في ما دون الأربعين شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك