الأول لقوله عليه السلام بعد ما ذكر ما فيه الخمس من الأنواع المذكورة " وأما الخمس فيقسم على ستة أسهم.. إلى آخره " ومثلها مرسلة حماد بن عيسى المذكورة ثمة، فإنهما صريحتان في كون النصف للأصناف الثلاثة من جميع ما فيه الخمس لا من غنيمة دار الحرب بالخصوص كما زعمه. وما ربما يتخيل دلالته على ما ادعاه - من إضافة مجموع الخمس إليهم (عليهم السلام) في بعض الأخبار أو تصرفهم بالعفو واعطائه كملا لبعض الناس - فقد تقدم الجواب عنه.
وثانيا - أن ما ذكره من أنه يجوز أن يكون اختصاص الأصناف بالنصف مشروطا بحضور الإمام عليه السلام تعسف ظاهر مخالف لصريح الأدلة كتابا وسنة، فإنها دالة كما عرفت على الاختصاص أو الملك كما اعترف به في ما قدمنا من كلامه، ومقتضى ذلك العموم لحال وجوده وغيبته والتخصيص بحال وجوده يتوقف على الدليل، فقوله " لا بد لنفيه من دليل " قلب للمسألة بل لا بد لاثباته من دليل، ويؤيد ما قلنا بأوضح تأييد الرويات الدالة على أن الخمس عوض لهم عن الزكاة التي حرمها الله تعالى عليهم (1) ولا ريب أن تحريم الزكاة عليهم غير مختص بوجود الإمام عليه السلام حتى يكون اختصاصهم بالخمس مخصوصا بوجود الإمام عليه السلام.
وثالثا - أن ما ذكره - بقوله: " قلت أما الآية فظاهرها اختصاص الغنائم فلا تعم غيرها " - مردود بما عرفت من أن الروايات المعتمدة قد دلت على تفسير الغنيمة في الآية بالمعنى الأعم الشامل لجميع ما فيه الخمس، ومنها صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ورواية حكيم مؤذن بني عبس وكتاب الفقه الرضوي وغيرها من ما تقدم.
ورابعا - أن ما ذكره - ما أن الآية لا تشمل زمان الغيبة بناء على أن الخطابات القرآنية متوجهة إلى الحاضرين.. إلى آخره - مردود بأنا إنما نستند في انسحاب الحكم وعموم الآية لزمن الغيبة إلى الأخبار لا إلى الاجماع الذي ذكره، فإنا لا ضرورة بنا تلجئ إليه ليتجه ما أورده عليه.