وهو الأقرب إلى ظاهر الأخبار الدالة على التحليل المعلل بطيب الولادة (1) وتخصيصه بمهر الزوجة لا وجه له بل وكذا ثمن الجواري التي للنكاح كما هو ظاهر الأخبار المشار إليها.
والعلامة في المنتهى نقل اجماع علمائنا على إباحة المناكح حال ظهور الإمام (عليه السلام) وغيبته، إلا أن الظاهر من كلام ابن الجنيد كما قدمنا نقل عبارته وكذا ظاهر عبارة أبي الصلاح المتقدمة خلاف ذلك.
أقول: ومن ما يدل على ما ذكروه هنا من استثناه المناكح ظواهر جملة من الأخبار المتقدمة في القسم الثالث المعلل فيها التحليل بطيب الولادة (2) ودخول الزنى على العامة وأن أولادهم أولاد زنى لعدم تحليلهم، وخصوص رواية أبي خديجة سالم بن مكرم (3).
وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ ومن تأخر عنه بالمناكح، واختلف من تأخر عنه في المراد منهما فقيل إن المراد بالمساكن ما يختص بالإمام (عليه السلام) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة، ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح، قيل ولا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المساكن من ما فيه الخمس مطلقا. وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) وهو يرجع إلى الأنفال، لأن الغنيمة المأخوذة زمان الغيبة من الأنفال كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشتري اخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح. وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به (عليه السلام) وهذا يرجع إلى الأنفال.