وأبناء سبيلهم فيأخذه.. الحديث " فأي عبارة أظهر من هذه العبارة؟ ولو صح المناقشة في ذلك بالنسبة إلى الأصناف صح أيضا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. وفي مرسلة حماد بن عيسى أيضا (1) قال: " فله يعني الإمام عليه السلام - نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة.. إلى أن قال عليه السلام وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده من يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة.. إلى أن قال أيضا: وجعل لفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الأمر، فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى فلا فقير.. الحديث " وأي دليل يريد بعد هذه الأدلة الصريحة الواضحة؟
وثامنا - أن قوله سلمنا لكنها تدل على ثبوت هذا الحكم في زمان حضور الإمام لا مطلقا - ظاهر الضعف بل البطلان، والظاهر أن كلامه هذا مبني على ما توهمه من أن مستند الاختصاص أو الملك في تلك الأخبار إنما هو من جهة ما دلت عليه من أن الإمام عليه السلام يقسمه كذلك، وهو غلط بل موضع الاستدلال إنما هو نسبته إليهم بلام الملك أو الاختصاص المؤكد بكونه عوضا لهم عن الصدقات وأنه جعله الله لهم وخصهم به دون الناس وأنه لم يبق فقير في الناس بعد جعل الله سبحانه الزكاة لسائر الناس والخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وكيف يجامع هذا الاختصاص بزمان الحضور، ما هذه إلا غفلة واضحة، وليت شعري كأنه لم يراجع هذه الأخبار أو لم يتأمل فيها بعين التحقيق والاعتبار. على أن لقائل أن يعكس عليه هذه الدعوى بأن يقول إن مقتضى الأدلة الدالة على استحقاق الأصناف من