فظاهرها اختصاصها بالغنائم فلا تعم غيرها، مع أنها لا تشمل زمان الغيبة بناء على أن الخطابات القرآنية متوجهة إلى الحاضرين في زمن الخطاب وانسحاب الحكم في غير الحاضرين مستندا إلى الاجماع وهو إنما يتم مع التوافق في الشرائط وهو ممنوع في محل البحث، فلا تنهض الآية حجة على حكم زمان الغيبة. سلمنا لكن لا بد من صرفها عن ظاهرها أما بالحمل على كونها بيانا للمصرف أو بالتخصيص جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الترخيص. وأما الأخبار فمع ضعف سندها غير دالة على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا بل دالة على أن على الإمام عليه السلام أن يقسمه كذلك، فيجوز أن يكون هذا واجبا على الإمام من غير أن يكون شئ من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم مطلقا. سلمنا لكنها تدل على ثبوت هذا الحكم في زمان حضور الإمام لا مطلقا فيجوز اختلاف الحكم بحسب الأزمان سلمنا لكن لا بد من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها جمعا بين الأدلة. وبالجملة أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: فيه أولا - إنه لا ريب أن ظاهر الآية دال على اختصاص الأصناف بالنصف، وهو قد اعترف بذلك في كلام له سابق على هذا المقام، حيث قال بعد أن نقل عن المحقق حمل الآية على بيان المصرف ما صورته: وفيه نظر لأن حمل الآية على أن المراد بيان مصارف الاستحقاق عدول عن الظاهر من الآية، بل الظاهر من الآية الملك أو الاختصاص والعدول عنه يحتاج إلى دليل، ولو كان كذلك لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة وهم لا يقولون به. انتهى وحينئذ فإذا ضم إلى الآية الأخبار الدالة على تفسير الغنيمة فيها بما هو أعم من كل ما يغنمه الانسان ويفيده حتى الإفادة يوما بيوم كما قدمنا ذكره في أول الكتاب دخل فيها جميع ما ذكره من الأرباح والغوص ونحوهما وسقط ما ذكره في الوجه الأول، ويدل على ذلك صريحا مرفوعة أحمد بن محمد المتقدمة في أخبار القسم