كيف يأمر الجواد عليه السلام بنقله إليه؟ مضافا إلى ما في الرواية من الدلالة الصريحة على الوجوب، وكيف يقول أبو الحسن الثالث عليه السلام في رواية محمد بن علي بن شجاع " إن لي منه الخمس "؟ وفي رواية ابن علي بن راشد وكيله " أمرتني بأخذ حقك فأعلمت مواليك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس.. الخبر " ونحو ذلك من الروايات المتقدمة في القسم الأول.
وثانيا - إن ما استند إليه من تلك العبارات ففيه أن طيب الولادة يمكن قصره على المناكح كما هو المتفق عليه وهو ظاهر حسنة سالم بن مكرم، وهي التي ورد فيها دوام الحكم إلى يوم القيامة، واطلاق غيرها من الأخبار يحمل عليها، أو تخصيص ذلك بحقوقهم (عليهم السلام) فلا يقتضي ذلك تحليل جميع الخمس.
وبالجملة فإنه حيث دلت الآية (1) والأخبار المتقدمة في القسم الأول على وجوب الخمس واشتراكه بينهم (عليهم السلام) وبين الأصناف الثلاثة ودلت الأخبار التي في القسم الثاني على عدم التحليل منه ووجوب اخراجه صريحا في بعض وظاهرا في آخر على وجه لا يمكن تأويلها كما عرفت فلا بد من تخصيص أخبار التحليل بوجه ظاهر تجتمع به مع تلك الأخبار ولا يمكن العمل بها على اطلاقها البتة.
ثم قال (قدس سره): ومنها - أن النصف حق للأصناف الثلاثة فكيف يسوغ التحليل بالنسبة إليه. ثم أجاب بوجهين: حاصل الأول المنع من كون النصف ملكا لهم مطلقا لجواز كون الأرباح ملكا للإمام عليه السلام وكذا المعادن والغوص والغنائم التي تؤخذ من غير إذن الإمام عليه السلام.. إلى أن قال: وثانيهما - إنه يجوز أن يكون اختصاص الأصناف بالنصف أو مالكيتهم له مشروطا بحضور الإمام عليه السلام لا مطلقا لا بد لنفيه من دليل (فإن قلت) ظاهر الآية اختصاص النصف بالأصناف وكذا مرفوعة أحمد بن محمد ومرسلة حماد ورواية يونس (2) (قلت) أما الآية