عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ".
وما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1) قال:
" كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب بعد المؤنة "؟
وما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤنة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، واختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله؟ فكتب عليه السلام: بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان ".
وما رواه الصدوق مرسلا (3) قال: " في توقيعات الرضا عليه السلام إلى إبراهيم ابن محمد الهمداني إن الخمس بعد المؤنة ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري (4) قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة ".
وما رواه في التهذيب عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام (5) " أنه سأله عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول