عن أحدهما (عليه السلام) (1) " في قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل؟ قال خمس الله عز وجل للإمام وخمس الرسول صلى الله عليه وآله للإمام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفع الحديث (2) قال: " الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه.. إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم:
سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول لله أحق به فهو له والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان ".
وما رواه الكليني في الصحيح عن حماد بن عيسى من بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام (3) قال: " الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة.. إلى أن قال: ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم