من أي نوع كان من أنواع الخمس.
ومن الأدلة على ذلك الآية الشريفة وهي قوله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى.. الآية " (1) وقد عرفت من ما قدمناه في أول الكتاب دلالة جملة من الأخبار على أن المراد بالغنيمة في الآية ما هو أعم من غنيمة دار الحرب، وبه صرح أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلا الشاذ كما تقدم جميع ذلك في أثناء المباحث السابقة.
ومنها - ما رواه في التهذيب عن الريان بن الصلت (2) قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب على يا مولاي في غلة رحى في أرض قطعية لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى ".
وما رواه في الفقيه عن علي بن مهزيار في الصحيح (3) قال: " قال لي أبو علي ابن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شئ؟ فقال في أمتعتهم وضياعهم.. الحديث ".
وما رواه الشيخ في الصحيح إلى محمد بن علي بن شجاع النيسابوري وهو مجهول (4) " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس من ما يفضل من مؤنته ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في المواثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه