لا نجعل أحدا منكم في حل ".
وما رواه الصدوق في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة في ما ورد على العمري في جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدي (1) " وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله وعليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه لقول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين " (2).
وما رواه في الكافي في الصحيح عندي والحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم (3) قال: " كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها. فقال له أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام) أحدهم يثب على أموال آل محمد صلى الله وعليه وآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا ".
وما رواه في الفقيه عن أبي بصير (4) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ".
وما رواه عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) أنه قال " إني لآخذ من أحدكم الدرهم وأني لمن أكثر أهل المدنية مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا ".