إلى ذلك أنه لو اختص الولد بنطفة الرجل لم يكن العقر من جانب المرأة وإنما يكون من جانب الرجل خاصة مع أنه ليس كذلك. ثم قال: وأما السنة فالأخبار فيها أكثر من أن تحصى، ومنها ما سبق، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله في ما تواتر عندنا للحسنين (عليهما السلام) (1) " ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا " وقوله للحسين عليه السلام (2) " ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام " وبالجملة فتسميتهما (عليهما السلام) ابنين وكونهما وجميع أولادهما التسعة المعصومين (عليهم السلام) يسمونه صلى الله عليه وآله أبا وخطاب الأمة إياهم بذلك من غير أن ينكر أمر متواتر، حتى أنه قد روى الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه باسناديهما الصحيح عن عائذ الأحمسي..
ثم ساق الرواية كما قدمنا (3) بزيادة " ثلاث مرات " بعد قوله " والله إنا لولده وما نحن بذوي قرابته " قال: ولا وجه لتقرير السائل على ما فعله وقسمه عليه السلام بالاسم الكريم وتكرير ذلك ثلاثا للتأكيد لأنه في مقام الانكار، ونفيه انتسابهم إليه صلى الله عليه وآله من جهة القرابة بل من جهة الولادة دليل واضح وبرهان لائح على أنهم أولاد حقيقة وليس كونهم أولاده إلا من جهة أمهم لا من أبيهم، فما ادعاه الأكثر من علمائنا - من أن تسميته صلى الله عليه وآله إياهم أولادا وتسميتهم (عليهم السلام) إياه صلى الله عليه وآله أبا مجاز - لا حقيقة له بعد ذلك. وقولهم - إن الاطلاق أعم من الحقيقة والمجاز - كلام شعري لا يلتفت إليه ولا يعول عليه بعد ثبوت ذلك، ولو كان الأمر كما ذكروه لما جاز لأئمتنا (عليهم السلام) الرضا بذلك إذا خاطبهم من لا يعرف كون هذا الاطلاق حقيقة ولا مجازا لأن فيه اغراء بما لا يجوز، مع أنه لا يجوز لأحد أن ينتسب لغير نسبه أو يتبرأ من نسب وإن دق فكيف بعد القسم