يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لايصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك ".
أقول: الوجه في ايجابه نصف السدس هو أنه صاحب الحق فله تحليل شيعته بما أراد من حقه، وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى على وجهها في الفصل الثاني وما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة (1) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ".
وما رواه في أيضا عن يزيد (2) قال: " كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله تعالى أن تمن على ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب: الفائدة من ما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة ".
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان (3) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس من ما أصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة.. الحديث ".
وما رواه بإسناده عن الريان بن الصلت (4) قال: " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام