والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعلس والذرة ".
ورواية الفضلاء عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (1) قالوا: " سألناهما عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت.. الحديث ".
وظاهر الأصحاب الجواب عن هذه الأفراد الزائدة إما بالحمل على القيمة أو الحمل على عدم إمكان الاخراج من تلك الأجناس، ويؤيد الثاني صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ومرسلة الفقيه، وأما الأول فمحل اشكال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قالوا: والسلت إن كان نوعا من الشعير فلا بأس باخراجه أصالة وإلا تعين أن يكون بالقيمة. والظاهر أن منشأ هذه التأويلات التعويل على الاجماع المدعى على السبعة المذكورة كما عرفت.
بقي الكلام في ما لو كان غالب القوت غير هذه السبعة المذكورة، وظاهر كلامهم المتقدم عدم الاجزاء لخروجه عن المنصوص من تلك الأفراد كما ردوا به كلام ابن إدريس في الدقيق والخبز، إلا أن الأقرب الاجزاء عملا بعموم الأخبار المتقدمة من قوله عليه السلام في رواية زرارة وابن مسكان (2) " الفطرة على كل قوم من ما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره " وقوله في مرسلة يونس (3) " الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " وقوله في رواية الهمداني " ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم " وحينئذ فتحمل أخبار السبعة على ما إذا كانت هي القوت الغالب.
نعم يبقى الكلام في الدليل على ما ذكروه من جواز جعل ما عدا هذه الأجناس قيمة عن الواجب وسيأتي الكلام فيه.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه ليس مرادهم بالقوت الغالب من هذه السبعة يعني