كان الزوج معسرا هل تجب الفطرة عليها أم لا؟ فقال الشيخ في المبسوط لا فطرة عليها ولا على الزوج، لأن الفطرة على الزوج فإذا كان معسرا لا تجب عليه الفطرة ولا تلزم الزوجة لأنه لا دليل عليه. وقواه فخر المحققين في الإيضاح. وقيل بوجوبها على الزوجة وبه قطع ابن إدريس وقواه المحقق في المعتبر، لأنها ممن يصح أن يزكى والشرط المعتبر موجود فيها وإنما تسقط عنها لوجوبها على الزوج فإذا لم تجب عليه وجبت عليها، واختار هذا القول الشهيد في الدروس.
وفصل العلامة في المختلف فقال: والأقرب أن نقول إن بلغ الاعسار بالزوج إلى حد تسقط عنه نفقه الزوجة بأن لا يفضل معه شئ البتة فالحق ما قاله ابن إدريس وإن لم ينته الحال إلى ذلك بأن كان الزوج ينفق عليها مع اعساره فلا فطرة هنا.
والحق ما قاله الشيخ. ثم استدل على الأول بعموم الأدلة الدالة على وجوب الفطرة على كل مكلف غني خرج منه الزوجة الموسرة لمكان العيلولة فيبقى الباقي مندرجا في العموم. وعلى الثاني بأنها في عيلولة الزوج فسقطت فطرتها عن نفسها وعن زوجها لفقره.
واعترضه هنا الشهيد في البيان فقال: ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المنفق. قال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشهيد: وهو جيد.
ثم إن شيخنا العلامة في المختلف أيضا رجع في تتمة الكلام السابق إلى بناء المسألة على وجوبها على الزوج بالأصالة أو عليها بالأصالة فقال: والتحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها، وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإنما يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره ووجبت عليها عملا بالأصل. انتهى وأورد عليه بأن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة على الزوج مع يساره إلا أن ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجة الموسرة مع اعساره. ومرجع هذا الكلام إلى تخصيص الأصالة على الزوج بصورة اليسار.
أقول: والتحقيق عندي في هذا المقام أن يقال لا ريب أنه قد اتفقت