" باب فيمن تجب عليه زكاة الفطرة، وما يتعلق به من ذلك " الذي يجب عليه الفطرة هو كل من يجب عليه زكاة أول نصاب من الأموال ومن لا يملك ذلك فليست الفطرة واجبة عليه.
ويستحب له أن يخرجها عن نفسه، وعمن يعول إن كان له عيال، فإن لم يكن له ذلك أخرجها عن نفسه استحبابا.
فإن كان ممن يستحق أخذها، فليأخذها ويخرجها عن نفسه وعمن يعوله إن كان له ذلك، وعن نفسه إن لم يكن له عيال.
فإن كان محتاجا إليها أدارها على عياله إلى أن ينتهي إلى آخرهم ثم يخرج منهم إلى غيرهم مما ينبغي إخراجه عن رأس كل واحد.
وإذا كان عند إنسان ضيف، يفطر عنده في شهر رمضان، أو كان لزوجه مملوك في عياله أو ولد له فيه مولود، كان عليه إخراج الفطرة عنه وجوبا.
اللهم إلا أن يكون المولود يولد ليلة الفطر، أو في يومه التي قبل صلاة العيد، فيكون إخراج ذلك عنه استحبابا.
والمكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه لم يجب على مكاتبه إخراج الفطرة عنه، فإن كان مشروطا عليه كان على سيده إخراجها عنه.
والكافر إذا أسلم في شهر رمضان قبل ليلة الفطر وجب عليه إخراجها، وإن كان أسلم ليلة الفطر، أو في يومه قبل صلاة العيد لم يجب عليه ذلك، وكان عليه أن يخرجها استحبابا. وإذا ملك عبد عبدا، كان على السيد إخراج الفطرة عنهما جميعا.
" باب ما تجب فيه الفطرة " تجب في الحنطة، والشعير على أهل الموصل، والجزيرة، والجبال، وباقي خراسان.