قال في الدروس: وروى أبو بصير جواز التوسعة بالزكاة على عياله (1) وروى سماعة ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحق (2) كل ذلك مع الحاجة.
وظاهره أن ذلك من الزكاة الواجبة مع أن ظاهر الروايتين المشار إليهما كما قدمنا هما إنما ذلك من زكاة التجارة، على أن جملة منها ربما يدل بظاهره على نقصان المؤنة وأن هذه الزيادة التي يأخذها من هذه الزكاة إنما هي لتتمة المؤنة لا للتوسعة الزائدة على المؤنة الواجبة كما لا يخفى على من لاحظها، كرواية أبي بصير المذكورة في كلامه بالتقريب الذي ذكرناه في ذيلها ثمة.
قال في المدارك: يجوز للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة غير النفقة من الحقوق اللازمة له إذا كان مستحقا كنفقة الزوجة والمملوك، لعدم وجوب ذلك عليه، ولقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان (3) " وذلك أنهم عياله لازمون له " فإن مقتضى التعليل أن المانع لزوم الانفاق وهو منتف في ما ذكرناه انتهى.
ويرد عليه عموم المنع في الأخبار المتقدمة لاتفاقها على أنهم لا يعطون من الزكاة أعم من أن يكون للنفقة أو غيرها، نعم خرج منه ما دلت عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وبقي ما عداه. وما استند إليه من التعليل المذكور فيمكن أن يكون المقصود منه كما ذكره بعض الأصحاب إنما هو أنهم لكونهم لازمين له بناء على وجوب نفقتهم عليه بمنزلة الأغنياء فلا يجوز الدفع إليهم، وعلى هذا فلا يقتضي التخصيص بما ذكره من النفقة الواجبة وعدم دخول ما يكون للتوسعة.
نعم لو استند في ذلك إلى مفهوم صحيحته التي ذكرناها من حيث دلالتها على ذلك وإن كان ظاهرها الأخذ من الغير لم يبعد الجواز.
وبالجملة فإن ظاهر كلام الأصحاب أن هنا مسألتين: الأولى منهما وهي التي