يدل عليه ظاهر الآية.
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن وابن بابويه في الفقيه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (1) " أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله (2) أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة.. الحديث ".
قالوا: ولا يجوز أن يكون العامل هاشميا لتحريم الزكاة عليه. وهو كذلك أن كان المدفوع إليه من الزكاة أما لو استؤجر على العمل ودفع إليه الإمام من بيت المال فالظاهر أنه لا مانع منه.
ومن ما يدل على أصل الحكم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أشهد لقد وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله - فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ".
والظاهر أن الاختيار إلى الإمام بين أن يجعل لهم أجرة معينة أو يعطيهم ما يراه ويدل على الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " قلت له ما يعطى المصدق؟ قال ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ " والظاهر أن المراد من