أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه اشتريه من مال الزكاة وأعتقه؟ قال فقال اشتره وأعتقه.
قلت فإن هو مات وترك مالا؟ فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم " قال وفي حديث آخر " بمالهم ".
وما رواه في الكافي عن محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله؟ قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك.
والقول بجواز الاعتاق من الزكاة منقول عن العلامة في القواعد وقواه ولده في الشرح ونقله عن الشيخ المفيد وابن إدريس (قدس سره) ولا ريب أن هذه الأخبار ظاهرة الدلالة عليه وليست من أخبار ما نحن فيه في شئ لما عرفت، وحينئذ فتكون هذه الأخبار خارجة مخرج الرخصة في العتق من الزكاة لعدم دخول ذلك تحت شئ من الأصناف الثمانية المعدودة في الآية كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه في شرحنا على المدارك وفق الله لا تمامه. ولا ريب أيضا في قوة القول المذكور لدلالة الأخبار المذكورة عليه وإن كان كثير منهم ذهب إلى عدمه كما نقله بعض الأفاضل.
وأما ما يظهر من السيد في المدارك وهو ظاهر الأصحاب من الاستدلال على شراء العبد تحت الشدة أو مع عدم وجود المستحق بخبري أبي بصير وعبيد بن زرارة والاستدلال بخبري أيوب بن الحر والوابشي على جواز الشراء من مال الزكاة - فلا أعرف له وجها وجيها فإن مورد الجميع إنما هو الاشتراء من الزكاة مطلقا كما عرفت، وحينئذ فأما أن يجعل الجميع دليلا على الشراء من سهم الرقاب أو دليلا على القول بجواز الشراء من الزكاة مطلقا، ليس بين الأخبار الأربعة فرق