إلا باعتبار أن خبر أبي بصير قد دل بظاهره على المنع من شراء العبد إلا أن يكون تحت الشدة وباقي الروايات مطلقة سيما رواية العلل ورواية الوابشي. وما اشتمل عليه صدر رواية عبيد بن زرارة من أنه لم يجد لها موضعا لا يصلح للتخصيص لأنه إنما وقع في كلام السائل وليس في الجواب ما يدل عليه. والجمع بينها ممكن أما بابقاء تلك الأخبار على اطلاقها وحمل رواية أبي بصير على الكراهة أو تقييد أطلاق تلك الأخبار بها أو تخصيص المنع بما إذا اشترى بالزكاة كملا كما هو ظاهر.
خبر أبي بصير وقوله (عليه السلام) فيه " إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم " وحمل غيره على ما إذا لم يكن كذلك.
ويؤيد ما قلناه ما اشتمل عليه خبر عبيد بن زرارة وخبر العلل من انتقال ميراث العبد للفقراء مع عدم الوارث معللا بأنه اشترى من مالهم، ومن الظاهر أن سهم الرقاب ليس من مالهم لأنه أحد الأصناف الثمانية ووجوب البسط عندنا غير ثابت حتى أنه مع الاشتراء بجميع مال الزكاة فللفقراء فيه حصة.
نعم ربما يشكل بما لو اشترى العبد من سهم سبيل الله بناء على أنه لجميع القرب والطاعات كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وأنه لا وجه أيضا لرجوع ميراثه إلى الفقراء لأنه اشترى من مالهم فإن سهم السبيل مصرف آخر غير مالهم.
ولعل الوجه في التفصي عن هذا الاشكال هو الرجوع إلى قصد المشتري ونيته فإن اشتراه بقصد كونه من مال سهم سبيل الله فالوجه فيه ما ذكرناه وأن ميراثه يرجع إلى الإمام عليه السلام وإن اشتراه من الزكاة لا بهذا القصد صار الحكم فيه ما تضمنته الأخبار. ولا استبعاد في ذلك لأن العبادات بل جملة الأفعال تابعة للنيات والقصود صحة وبطلانا وثوابا وعقابا وحلية وتحريما ونحو ذلك.
ولا يخفى أن ظاهر تلك الأخبار مساعد لما ذكرناه لأنها دلت على الاشتراء من الزكاة بقول مطلق من غير تقييد بسهم خاص، وأما إدخال ذلك في سهم الرقاب كما عليه ظاهر كلمة الأصحاب فلا أعرف له وجها لعدم فهمه من الأخبار واجمال الآية