الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم (1) " أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله (2) أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة. قال زرارة قلت فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس. ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص. قال قلت فإن لم يوجدوا؟ قال لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها أهل. قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم أنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا من ما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير ".
أقول: لعل المراد بالخبر - والله سبحانه وقائله أعلم - أنه لما سأله زرارة " أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ " أجاب عليه السلام بأن الإمام القائم بأعباء الإمامة والمتمكن على كرسي تلك الشوكة والزعامة كالنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وقت خلافته يعطيهم لأنهم مقرون بإمامته مذعنون لدعوته منقادون له بالطاعة. راجعه بأنه لو كانوا لا يعرفون يعني لا يصدقون بإمامته وإن أقروا بها ظاهرا؟ أجابه بأنه لو كان يختص الاعطاء بالعارفين المصدقين يومئذ لم يوجد لها بجميع أصنافها موضع لتخلف ذلك في صنف المؤلفة كما يشير إليه قوله: " وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين " ويحتمل أن المراد أن الرسول صلى الله عليه وآله في وقته كان يعطي على الاسلام لا