تارك الحج كافر (1) وكذلك قوله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر.. الآية " (2) وبالجملة فإن المراد من الكفر هنا الترك كقوله عز وجل: " لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم.. الآية " (3).
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (4) في حديث " أن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شئ ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ".
وما رواه فيه أيضا في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين ".
وروى في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام " يا علي كفر بالله العلي العظيم من هذه الأمة عشرة.. وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال يا علي ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة.. وعد منهم مانع الزكاة. ثم قال يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة، يا علي تارك الزكاة يسأل الله تعالى الرجعة إلى الدنيا وذلك قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.. الآية ".
وبالجملة فإن وجوب الزكاة من الضروريات الدينية ولا خلاف ولا اشكال في كفر من أنكر شيئا منها وارتداده.
بقي الاشكال في حديث أبان المتقدم من حيث دلالته على اختصاص هذا الحكم مع الحكم برجم الزاني المحصن بظهور القائم عليه السلام ولا أعرف له وجها إلا على القول باختصاص إقامة الحدود بالإمام عليه السلام إلا أن تخصيص هذين الفردين من ما