يثبت الرافع، ومن هذا الباب في الأحكام الفقهية ما لا يحصى، كما إذا وقع الخلاف في صحة الطلاق مثلا أو البيع أو نحو ذلك، فإن للقائل أن يقول الأصل صحة النكاح إلى أن يثبت المزيل والأصل بقاء الملك إلى أن يثبت الناقل ونحو ذلك، وبالجملة فالظاهر أن مناقشته غير واضحة. نعم يمكن المناقشة فيه بأن هذا الأصل قد انتفى بما ورد من النصوص في هذه المسألة الدال بعضها على التفصيل القاطع للشركة وبعضها على الاطلاق فلا يمكن العمل عليه ولا استصحابه، بل الواجب الرجوع إلى الأخبار المذكورة والجمع بينها واستنباط الحكم منها، والاحتياط المذكور معارض بمثله فإن الحكم بصحة الرجعة ولحوق أحكام الزوجية مع وجود الدليل الدال على نفيها يوجب التهجم على الفروج والأموال بما لا يصلح سندا، والاستصحاب المدعى قد انقطع بالدليل المذكور. والله العالم.
(المسألة السادسة) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الحبلى هل تحيض أم لا؟ قيل بالأول وعليه الأكثر، ومنهم الصدوق والمرتضى، وقال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار " ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض " وقال في الخلاف أنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ونقل فيه الاجماع، وقال المفيد وابن الجنيد لا يجتمع حيض مع حمل، وهو اختيار ابن إدريس، وكلام الخلاف يرجع إلى هذا القول.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) " أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟
فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم ".
وفي الصحيح عن صفوان (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة ".
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " سألته عن الحبلى