حجة القول الأول رواية عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة في المقام الأول وصحيحته المنقولة هنا ورواية ابن أبي نصر.
وحجة القول الثاني موثقة عبد الرحمان الثانية من روايتيه المتقدمتين في المقام الأول، ورواية مرسلة ذكرها في الكافي (1) بعد نقل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: " وروى ستون سنة أيضا ".
حجة القول الثالث الجمع بين الأخبار، ومستند هذا الجمع مرسلة ابن أبي عمير التي هي في عداد المسانيد عندهم، حيث دلت على الخمسين إلا أن تكون امرأة من قريش وأورد على ذلك عدم صراحة الرواية في كون الحمرة التي تراها القرشية بعد الخمسين حيضا، إذ لا منافاة بين رؤيتها الحمرة وعدم اعتبار الشارع تلك الحمرة حيضا، مع أنه ليس في الخبر ذكر الستين.
أقول: يمكن الجواب عن الأول بأن الظاهر أن لفظ الحمرة هنا كناية عن الحيض وإلا فإنه يصير معنى الكلام مغسولا متهافتا يجل عنه كلام الإمام الذي هو إمام الكلام وعن الثاني (أولا) - بأنه لما كانت الروايات عنهم (عليهم السلام) قد صرحت بالخمسين مطلقا تارة وبالستين كذلك أخرى وقد نفى الخمسين عن القرشية فإنه يعلم منه أن مراده الستون، إذ لم يخرج عنهم سوى هذين العددين وبنفي أحدهما يتعين الآخر. و (ثانيا) - أنه نقل عن المبسوط أنه قال (2): " تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة " وقال المفيد في المقنعة (3) " روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة " وكلام الشيخين المذكورين مؤذن بوصول رواية لهما دالة على الستين في القرشية بل النبطية، ومراسيل هذين الشيخين لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير ونحوه، وحينئذ فيجب تقييد اطلاق المرسلة المذكورة بهذه الرواية المرسلة في كلام الشيخين، وبه يظهر قوة القول بالتفصيل، وبذلك يظهر