ولتحتش بكرسف وتصل، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل.. الحديث " وبهذه الرواية احتج الشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبار على ما قدمنا نقله عنه في النهاية وفي كتابي الأخبار.
ومنها - ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ".
وعن حميد بن المثنى في الصحيح (2) قال: " سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين؟
فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ".
وبهاتين الروايتين استدل في المختلف لابن الجنيد ومن تبعه ثم زاد في الاحتجاج قال: " ولأنه زمن لا يصادفها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته فيه حيضا كاليائسة، ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم اجماعا ولا يصح طلاق الحائض اجماعا فلا يكون الدم حيضا ".
أقول وبالله التوفيق: أما ما نقل دليلا لقول المفيد وابن الجنيد وابن إدريس من رواية السكوني فقد حملها أصحابنا على محامل أقربها عندي الحمل على التقية، فإن هذا القول قد نقله في المنتهى عن أكثر العامة وهو المشهور بينهم (3) وأما رواية حميد بن