إلى أن يطلع الفجر. فقال: قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل إلى أن يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه " قالوا: ومن عادته في الكتاب المذكور الافتاء بمتون الأخبار. وفي ثبوت نسبة القول المذكور له بذلك تأمل، سيما مع نقله في فقيهه جملة من الأخبار الدالة على القضاء بترك الغسل وإن كان نسيانا المؤذن بموافقة القول المشهور. والمعهود منه عدم الاختلاف في الفتوى في كتبه كما هو الطريق الذي عليه غيره من المحدثين.
و (أما ثانيا) - فلأن من القواعد المقررة عن أهل العصمة (سلام الله عليهم) عرض الأخبار عند اختلافها على مذهب العامة والأخذ بخلافه، والأخبار المخالفة للمشهور موافقة لهم، وفي بعض منها ما يؤذن بذلك كاسناد الإمام (عليه السلام) النقل إلى عائشة في رواية إسماعيل بن عيسى (1) واشعار ظاهر رواية حماد المتقدمة بمداومته ((صلى الله عليه وآله) على ذلك، ومن البعيد مداومته على المكروه إن لم نقل بالتحريم وما ربما يقال - من أن أخبار المشهور وإن ترجحت بمخالفة العامة إلا أن أخبار القول الآخر معتضدة بظاهر القرآن، وهو قوله سبحانه: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث... الآية " (2) الدال باطلاقه على التحليل في كل جزء من أجزاء الليل التي من جملتها الجزء الأخير - فالجواب عنه - بعد تسليم جواز الاستدلال بالظواهر القرآنية بغير تفسير وارد فيها عن أهل العصمة (سلام الله عليهم) - بأنه قد تقدم في المقدمة السادسة الإشارة إلى أنه لا يصح الاختلاف بين هاتين القاعدتين. بمعنى أن كل ما خالف العامة من الأخبار الخارجة عنهم (عليهم السلام) فهو موافق للقرآن العزيز وإن لم يهتدوا إلى وجه الموافقة ولا يجوز أن يكون مخالفا له، وذلك لأن الأحكام الواقعية الخارجة لا على جهة التقية