وقال في الخلاف: " غسل الميت كغسل الحي ليس فيه وضوء وفي أصحابنا من قال يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه " وقال في المبسوط: " قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل به كان جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لأن غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة " وقال سلار: " وفي أصحابنا من يوضئ الميت وما كان شيخنا (رضي الله عنه) يرى ذلك " وقال ابن إدريس: " وقد روي أنه يوضأ وضوء الصلاة وهو شاذ والصحيح خلافه، قال: وإذا كان الشيخ قال في المبسوط إن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز العمل بالرواية لأن العامل بها يكون مخالفا للطائفة ".
أقول: الظاهر أن المشهور بين المتأخرين هو الاستحباب كما صرح به المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف والمنتهى والشهيد في الذكرى وغيرهم في غيرها.
والذي يدل على الأمر به من الأخبار زيادة على الخبر المذكور ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث ".
وعن أبي خيثمة عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي وقال لي أكتب يا بني ثم قال إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثم قال تبدأ فتغسل يديه ثم توضئه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا... الحديث ".
وعن معاوية بن عمار (3) قال: " أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور