وعن يعقوب بن يقطين في الصحيح (1) قال: " سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شيئا من سدر وشيئا من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل ".
وعن عبد الله بن عبيد (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت؟ قال تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء ".
وعن سليمان بن خالد في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت كيف يغسل: قال: بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ثم اغسله أخرى بماء. قلت ثلاث مرات؟ قال نعم. قلت فما يكنون عليه حين يغسله؟
قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص ".
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن غسل الميت؟ فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح. قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله ".