فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر... الحديث " وفي رواية عبد الله بن عبيد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت قال تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة... الحديث " ورواية حريز (2) قال: " أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث ". وبالجملة فالمفهوم من هذه الأخبار ونحوها أن غسل الفرج فيها إنما هو من حيث إنه من مستحبات الغسل لا من حيث النجاسة.
و (ثانيا) - أن ما ذكره في جواب المناقشة المذكورة - من عدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والاجماع - فإن فيه أن النص لا وجود له كما عرفت وأما الاجماع ففيه ما قدمه قريبا في شرح قول المصنف: " وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة " حيث نقل ثمة اعتراف جمع من الأصحاب بعدم النص على ذلك ونقل عن جده أن الشيخ قد نقل الاجماع على ذلك وهو كاف في ثبوت الحكم، ثم اعترضه بأنه مناف لما صرح به في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الاجماع والمبالغة في انكاره، ثم قال (قدس سره): " وقد تقدم من البحث في ذلك مرارا " فكيف يتم له الاستناد إليه في هذا الحكم أو غيره؟ نعم الجواب الحق عن ذلك ما أجاب به ثانيا من قوله: " أو يقال إن النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها... " وتوضيحه أنه لا شك أن الأحكام الشرعية من طهارة ونجاسة وحل وحرمة ونحوها موقوفة على التوقيف من الشارع، والمعلوم من الأخبار أن أفراد المطهرات متعددة بتعدد النجاسات فربما اشتركت جملة من النجاسات في مطهر واحد كالبول والغائط والدم ونحوها فإنما يطهرها الماء وفي الاستنجاء من الغائط ربما طهره الأحجار وربما اختص بعضها بمطهر مخصوص كالشمس والأرض والنار ونحوها، والمعلوم من الأخبار أن المطهر لنجاسة الميت الحكمية