وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ".
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه ".
وما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) (3) قال: " إن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ؟ فقال يمموه ".
وقال (عليه السلام) في الفقه الرضوي (4): " وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة إلا أن غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات: تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة. فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشرة صبة ولا يقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين، فإن كان الإناء يكبر عن ذلك وكان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين ومرة على الفرج ومرة على الرأس ومرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا تقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين. ثم عملت ذلك في سائر الغسل فيكون غسل كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة ويغسل الميت من وراء الثوب أو يستر عورته بخرقة " وقال (عليه السلام) في موضع آخر من الكتاب أيضا (5): " ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقة ولين