على ذلك هنا بهاتين الروايتين عجيب منه (أما أولا) - فإن الماء المذكور فيهما مضاف وهو لا يزيل النجاسة الخبثية ولا يطهرها بلا ريب ولا اشكال لأن هذا الماء في الخبرين ماء الغسلة الأولى من الغسلات الثلاث. فإن قيل: إنهم اشترطوا في الخليطين أن لا يخرج بهما الماء عن الاطلاق. قلنا: نعم ذلك هو المشهور ولكن الذي اختاره السيد المذكور في المسألة - وهو الظاهر من الأخبار - عدم الاشتراط المذكور. و (أما ثانيا) - فإن سياق الخبرين المذكورين - وبه صرح جملة من الأصحاب - هو أنه يستحب غسل الفرج في كل غسلة من الغسلات بذلك الماء الذي يغسل به بدنه، حيث قال (عليه السلام) في رواية الكاهلي المذكورة (1): " ثم إبداء بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقة الأيمن، إلى أن قال بعد تمام الغسل بالسدر والحرض: ثم رده إلى قفاه وابدأ بفرجه بماء الكافور واصنع كما صنعت أول مرة، ثم ساق الكلام إلى أن قال في الغسل بالماء القراح: ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا: ابتدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس... الحديث " وأما رواية يونس (2) فقال (عليه السلام) فيها: " واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة، وساق الكلام في ذلك إلى أن قال في الغسلة الثانية بالكافور: ثم صب الماء في الآنية وألق فيها حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى: ابدأ بيديه ثم بفرجه، ثم ساق الكلام إلى أن قال في الغسلة الثالثة:
واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين... الحديث " ومن الأخبار في ذلك أيضا وإن كان مجملا صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) وفيها " تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقة الأيمن فإذا أردت أن تغسل.